الشيخ الجواهري
228
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
أو الشرعيّة بناءً على ثبوتها في مثله ففي المتن ( هو الذي جعل مفلساً أي منع من التصرّف في أمواله ) [ 1 ] . [ لكن الحق كون المفلس شرعاً من حجر عليه لقصور ماله عن ديونه ، أو لعدم ما في يده فيكون التحجير عليه بالنسبة إلى المال المتجدّد باحتطابٍ وشبهه ] . وإن كان لنا فيه بحث تسمعه إن شاء اللَّه تعالى . فقبل الحجر لا يسمّى المديون مفلساً شرعاً وإن استغرقت ديونه أمواله وزادت عليها [ 2 ] . 25 / 279 [ شرائط الحجر على المفلس : ] ( و ) كيف كان ف ( - لا يتحقق الحجر عليه إلّابشروط أربعة ) [ 3 ] :
--> ( 1 ) القواعد 2 : 142 . ( 2 ) المسالك 4 : 86 . ( 3 ) مفتاح الكرامة 5 : 311 . ( 4 ) المسالك 4 : 86 . ( 5 ) القواعد 2 : 142 . ( 6 ) جامع المقاصد 5 : 223 . ( 7 ) القواعد 2 : 142 . التذكرة 14 : 6 .